من 11 أيار/مايو 1998
قائمة التغييرات
النظام الأساسي لـ | دخل حيز التنفيذ في | اللوائح المعدلة |
---|---|---|
14 كانون الأول/ديسمبر 2001(OJ p. 1307) | 28.12.2001 | § 1 |
- | 01.01.2002 | §§ 4, 5, 12, 14 |
اعتمد مجلس مدينة بون الاتحادية، في اجتماعه المعقود في 7 أيار/مايو 1998، استناداً إلى المادتين 7 و107 (2) من قانون بلدية ولاية شمال الراين - وستفاليا في نسخته الصادرة في 14 تموز/يوليه 1994 (GV.NW.S. 666/SGV.NW. 2023)، المعدلة آخر مرة بموجب القانون الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 1997 (GV.NW. p. 458)، بالاقتران مع قانون الشركات الخاصة لولاية شمال الراين - وستفاليا (EigVO) في نسخته الصادرة في 1 حزيران/يونيه 1988 (GV.NW.p. 324/SGV.NW. 641)، النظام الأساسي التالي
في النسخة المنشورة في 1 يونيو 1988 (GV.NW.p. 324/SGV.NW. 641)، تم اعتماد النظام الأساسي التالي
§ 1: الكائن
(1) منذ 1 أغسطس 1997، اندمجت الأوبرا والمسرح في مدينة بون الاتحادية لتشكل مؤسسة بدون شخصية قانونية خاصة بها. ويتاح للمؤسسة مبنى الأوبرا بما في ذلك مسرح الورشة في بوسيلاغرهوف، ومبنى مسرح "كاميرسبيليه باد غودسبيرغ" والمبنى المجاور في أم كوربارك 4، وكذلك جميع المباني المستخدمة للأوبرا أو الدراما في العقار الكائن في شارع زيغبورغر شتراسي 42 في بون-بيول (قاعة المسرح، وورش العمل، وقاع الأوبرا، وقاعات البروفات بما في ذلك "ألتر ماليرسال").
تتم إدارة المسرح وفقًا للجوانب الاقتصادية، مع مراعاة المهام الفنية، وتتم إدارته وفقًا لأحكام قانون البلدية لولاية شمال الراين-ويستفاليا (خاصةً المادة 107 (2))، والنظام الأساسي لمدينة بون الاتحادية ووفقًا للأحكام الخاصة بالعمليات الداخلية بموجب هذه الأنظمة الأساسية.
(2) يسعى مسرح مدينة بون الفيدرالية إلى تحقيق أغراض خيرية حصرية ومباشرة بالمعنى المقصود في قسم "الأغراض ذات الامتيازات الضريبية" من قانون الضرائب.
(3) الغرض من المنظمة هو الترويج للفنون. ويتم تحقيق هذا الغرض القانوني على وجه الخصوص من خلال صيانة المؤسسة وتنظيم عروض الأوبرا والدراما والباليه والمسرح الراقص. يتم تشكيل احتياطي قانوني لتأمين الغرض من المؤسسة. يتم تخصيص الإيرادات والإعانات الإضافية غير المستخدمة في نهاية السنة المالية لهذا الاحتياطي. لا يجوز تكوين الاحتياطيات المذكورة أعلاه إلا في إطار الأحكام القانونية للقانون المالي الألماني.
(4) لا تسعى المنظمة إلى تحقيق أغراضها الاقتصادية الخاصة في المقام الأول.
(5) لا يجوز استخدام أموال المنظمة إلا للأغراض القانونية فقط. لا يجوز لمدينة بون الاتحادية تلقي أي تبرعات من أموال المنظمة. في حالة الفعاليات التمثيلية لمدينة بون الاتحادية أو في الحالات الخاصة الأخرى التي يصدر فيها عمدة المدينة الفيدرالية دعوات من العمدة، يجوز لإدارة المسرح الامتناع عن فرض رسوم دخول.
(6) لا يجوز محاباة أي شخص بنفقات غريبة عن غرض المؤسسة أو بمكافأة عالية غير متناسبة.
(7) في حالة حل المؤسسة أو إلغائها أو توقف غرضها السابق، لا تسترد مدينة بون الاتحادية في البداية أكثر من أسهمها الرأسمالية المدفوعة والقيمة السوقية العادلة لمساهماتها العينية. كما تؤول الأصول المتبقية إلى مدينة بون الاتحادية؛ وتستخدم حصرياً لأغراض الامتيازات الضريبية بالمعنى المقصود في القانون المالي الألماني.
§ 2: الاسم
تحمل المؤسسة اسم "مسرح مدينة بون الاتحادية".
§ 3: الإدارة
(1) تتم إدارة مسرح مدينة بون الفيدرالية من قبل المدير العام بالتعاون مع المدير الإداري الذي يعينه رئيس البلدية بالاتفاق مع المدير العام. وتتضمن الإدارة سلطة اتخاذ قرارات مستقلة في جميع المسائل المتعلقة بالإدارة اليومية، ما لم ينص قانون البلدية أو النظام الأساسي أو النظام الأساسي أو هذا النظام الأساسي على خلاف ذلك.
(2) يتم تنظيم توزيع المسؤوليات بين المدير العام والمدير الإداري من قبل رئيس البلدية عن طريق التعليمات.
§ 4: اللجنة بالمعنى المقصود في المادة 5 من القانون الأوروبي للحقوق المدنية والسياسية
(1) اللجنة المسؤولة بالمعنى المقصود في المادة 5 من القانون الأوروبي للمسرح في مدينة بون الاتحادية هي اللجنة الثقافية لمجلس مدينة بون الاتحادية.
(2) تناقش اللجنة الثقافية المسائل التي يقررها المجلس. وتتلقى التقارير وفقًا للمادة 20 EigVO وتبت في تعيين مراجعي الحسابات للبيانات المالية السنوية وفي المسائل التي تخضع لقرار من المجلس إذا لم يكن من الممكن تأجيل المسألة. يجب أيضًا إطلاع اللجنة الرئيسية على التقارير وفقًا للمادة 20 من القانون الأوروبي للحسابات المالية.
بالإضافة إلى ذلك، تبت لجنة الثقافة في عمليات التصرف في الأصول الخاصة بالهيئة التي تتراوح قيمتها بين 50,000 يورو و125,000 يورو.
(3) لا تتأثر مسؤولية لجنة المباني والمشتريات العامة ولجنة شؤون الموظفين وفقًا لقواعد مسؤولية مجلس مدينة بون.
(4) يشارك في المداولات بشأن المسائل المتعلقة بالمسرح رئيس البلدية أو من ينوب عنه أو من ينوب عنه النائب المسؤول عن الشؤون الثقافية والمدير العام والمدير الإداري؛ ويحق لهم بل ويلزمون عند الطلب بعرض وجهات نظرهم بشأن بند من بنود جدول الأعمال.
§ 5: مسؤوليات المجلس
(1) يبت المجلس في جميع المسائل المحجوزة له بموجب قانون البلدية أو قانون الأعمال التجارية الخاصة أو النظام الأساسي أو هذا النظام الأساسي. ويجوز له في حالات فردية أن يلغي القرارات وفقًا للمادة 4 (1) - (3) من هذا النظام الأساسي.
(2) يقرر المجلس أيضًا التصرف في الأراضي والمباني، ولا سيما بيعها، وكذلك التصرف في الأصول الخاصة بالمسرح التي تزيد قيمتها عن 125,000 يورو.
§ 6: واجبات رئيس البلدية
(1) يجوز للورد العمدة أن يصدر تعليمات للمدير العام والمدير الإداري التي تصب في مصلحة التنظيم الإداري الموحد وفي المسائل التي تؤثر على المصالح العامة للمدينة (مثل المسائل القانونية).
(2) يقوم رئيس البلدية بإبلاغ اللجنة الرئيسية بالأمور الهامة. ويقوم هو أو هي بإعداد الوثائق للجان والمجلس وكذلك لمجلس الأمناء وفقاً لاتفاقية بون.
(3) يقوم المدير العام والمدير الإداري بإبلاغ اللورد العمدة بجميع المسائل الهامة المتعلقة بالمسرح في الوقت المناسب، كما يقوم بتزويده بالمعلومات المتعلقة بالمسائل الفنية عند الطلب.
(4) يمثل اللورد العمدة النائب المسؤول عن الشؤون الثقافية. وهو مخول بتقديم وتلقي الإقرارات نيابة عن مدينة بون الاتحادية إلى المدير العام والمدير الإداري.
(5) يجوز لعمدة المدينة تخصيص المهام الإدارية للمسرح لمجالات عمل أخرى في إدارة المدينة. وينطبق ذلك على جميع المسائل ذات الأهمية القانونية بالمعنى المقصود في الفقرة (1) وعلى التأمين، وعلى جميع المسائل الضريبية، وعلى تدابير البناء، وعلى مسائل الموظفين ذات الأهمية الأساسية وعلى إعداد خطة التوظيف.
(6) يقوم رئيس البلدية بتعيين المدير الإداري بالاتفاق مع المدير العام.
§ الفقرة 7: إخطار أمين صندوق المدينة
يجب استشارة أمين صندوق المدينة قبل اتخاذ قرارات بشأن المسائل المالية للمسرح التي تؤثر على ميزانية مدينة بون الاتحادية. وبخلاف ذلك، تنطبق المادة 7 من القانون الاتحادي للمساواة بين الجنسين.
§ الفقرة 8: شؤون الموظفين
(1) الموظفون في مجموعة الأجور في الاتفاقية الجماعية للموظفين الاتحاديين حتى الفئة الرابعة (ب) والعمال يتم تعيينهم وترقيتهم وفصلهم من قبل إدارة المؤسسة نيابة عن رئيس البلدية. عقود العمل التي يتم إبرامها لهذا الغرض
يتم توقيع عقود التوظيف والإقرارات الكتابية الأخرى لتنظيم العلاقات القانونية للموظفين والعمال التي ستبرم لهذا الغرض وفقاً للقانون المعمول به من قبل المدير العام، أو في حال تعذر عليه ذلك، من قبل النائب المسؤول عن الشؤون الثقافية، ومن قبل المدير الإداري.
يجب إبلاغ لجنة شؤون الموظفين مرة واحدة في السنة بجميع التغييرات التي يتم إجراؤها.
(2) يتم تعيين أعضاء المسرح بموجب العقد الفردي الموحد وفنيي المسرح بموجب الاتفاقية الجماعية لفنيي المسرح وغيرهم من الموظفين الفنيين من قبل إدارة المنظمة، ويتم ترقيتهم وفصلهم؛ وينطبق ذلك على تقديم إقرارات عدم التجديد. وتوقع عقود العمل التي تبرم لهذا الغرض وفقاً للقانون المعمول به والإقرارات الكتابية الأخرى التي تنظم العلاقات القانونية من قبل المدير العام أو، إذا تعذر عليه ذلك، من قبل النائب المسؤول عن الشؤون الثقافية والمدير الإداري.
(3) في جميع النواحي الأخرى، تطبق أحكام النظام الأساسي لمدينة بون الاتحادية.
(4) بالنسبة لكل سنة مالية، يتم وضع لمحة عامة عن الوظائف لموظفي المسرح كجزء من خطة العمل. ويجب أيضاً إدراج الموظفين المدنيين العاملين في المسرح في خطة عمل المدينة.
§ الفقرة 9: التمثيل
(1) تمثل المدينة في المسائل المتعلقة بالمسرح من قبل إدارة المؤسسة. ويتم الإعلان عن الممثلين المفوضين والمعينين وكذلك نطاق سلطة تمثيلهم من قبل رئيس البلدية علناً وفقاً لأحكام النظام الأساسي.
(2) يوقع المدير العام باسم مسرح مدينة بون الاتحادية، المدير الإداري دون تحديد علاقة تمثيلية إذا كان الأمر خاضعًا لقراره/ قرارها. ويوقع باقي الموظفين الآخرين
"نيابة عن".
(3) في الأمور التي تخضع لقرار المجلس أو اللجنة الرئيسية أو العمدة الرئيسي، يوقع باسم التالي
مدينة بون الاتحادية
مسرح مدينة بون الاتحادية
اللورد العمدة
المدير العام والمدير العام والمدير الإداري والموظفون الآخرون يجب أن يوقعوا "نيابة عن".
§ الفقرة 10: إعلانات الالتزام
(1) يجب أن تكون جميع الإقرارات التي تلتزم بها المدينة بالنيابة عن المسرح مكتوبة.
(2) تتطلب إقرارات الالتزام التي تتجاوز نطاق معاملة الإدارة اليومية النموذج المنصوص عليه في المادة 64 الفقرة 1 من القانون رقم 64 (1) من القانون رقم 1 NW.
ويجب تقديمها تحت التسمية
مدينة بون الاتحادية
مسرح مدينة بون الاتحادية
يجب أن يوقع عليها العمدة أو من ينوب عنه والمدير العام أو، إذا كان غير قادر على ذلك، يوقع عليها المدير الإداري.
(3) تسري المادة 8 من هذا النظام الأساسي على توقيع المستندات وعقود العمل وما إلى ذلك التي تصدر وفقًا للقانون المعمول به لتنظيم العلاقات القانونية للموظفين.
(4) إقرارات الالتزام في المعاملات الإدارية اليومية غير ملزمة بنموذج التوقيع وفقًا للفقرة 2. وينظم التفويض بالتوقيع من قبل رئيس البلدية. تتطلب الأوامر النقدية والتصرف في الأموال توقيع المدير الإداري أو من ينوب عنه.
§ الفقرة 11: السنة المالية
في حالة الخروج عن السنة التقويمية، يتم تحديد السنة المالية من 1 أغسطس إلى 31 يوليو من العام التالي.
§ القسم 12: رأس المال السهمي
يبلغ رأس المال 12,800,000 يورو.
§ الفقرة 13: الإدارة المالية
(1) يتم تحديد إعانة التشغيل المطلوبة للإدارة الاقتصادية للمسرح لفترة عمل المدير العام (عادةً 5 سنوات) كإطار لإدارة المسرح، ويتم توفيرها للمسرح على أقساط سنوية.
(2) في سياق الإدارة المالية متعددة السنوات، تعامل النتيجة السنوية على النحو التالي:
- يتم استخدام أي ربح صافٍ للسنة لسداد الخسائر المرحّلة أو تخصيصها لاحتياطي قانوني وفقًا للفقرة 1 (3) من هذا النظام الأساسي.
- يجب ترحيل صافي الخسارة للسنة التي لا يغطيها الاحتياطي كخسارة. لا يجوز أن يتجاوز مجموع الخسائر المرحّلة 2 في المائة من الإعانة المقررة للسنة المالية المعنية.
(3) في السنة المالية التي ينتهي فيها التزام المدير العام، يجب أن يقابل المسرح الخسائر القائمة المرحّلة في السنة المالية التي ينتهي فيها التزام المدير العام. ويبقى أي احتياطي قانوني قائم لدى المسرح.
§ الفقرة 14: خطة العمل
(1) تقوم إدارة المسرح بوضع خطة عمل سنوية تتألف من خطة الأرباح وخطة الأصول وخطة التوظيف.
(2) يقوم المدير الإداري بإعداد مسودة خطة العمل في الوقت المناسب حتى يتسنى إحالتها إلى لجنة الثقافة لمناقشة ميزانية البلدية. وبعد التشاور في لجنة الثقافة واللجنة الرئيسية، تقدم خطة العمل إلى مجلس المدينة للموافقة عليها.
(3) تقدم الخطة المالية الخمسية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مشروع خطة العمل. يجب مناقشة الخطة المالية واعتمادها بنفس طريقة مناقشة واعتماد خطة العمل.
(4) عند تنفيذ خطة العمل، يجب مراعاة ما يلي:
- تكون التقديرات الفردية في خطة الأرباح قابلة للتغطية المتبادلة.
- يجب أن تتطلب النفقات الزائدة والإضافية للبنود الفردية في خطة الأصول التي تزيد عن 50,000 يورو موافقة مسبقة من لجنة الثقافة - بصرف النظر عن الحكم الوارد في الفقرة 6؛ وإلا يجب أن يتم إطلاع لجنة الثقافة عليها بأثر رجعي.
(5) في حالة حدوث انحراف كبير عن خطة العمل، يجب تعديلها على الفور (الفقرة 14 الفقرة 2 من القانون الأوروبي للأعمال التجارية).
- في حالة خطة الأرباح، يوجد انحراف كبير على وجه الخصوص إذا اتضح خلال السنة المالية أنه سيتم تكبد خسارة تتجاوز 2 في المائة من الدعم المخطط للسنة المالية المعنية، حتى بعد الإفراج عن الاحتياطي القانوني.
- فيما يتعلق بخطة الأصول، يوجد انحراف كبير بالمعنى المقصود في المادة 14 (2) من القانون الأوروبي للمحاسبة إذا كانت هناك حاجة إلى نفقات إضافية يبلغ مجموعها 50,000 يورو للإضافات إلى الأصول الثابتة، والتي لا يمكن تغطيتها إلا من خلال مخصصات أعلى من مدينة بون أو عن طريق القروض. وبخلاف ذلك، تنطبق الفقرة 14 الفقرة 2 (ج) من المادة 14 من القانون الأوروبي للمساواة.
(6) فيما يتعلق باتفاقية بون، تلتزم إدارة المنظمة بما يلي
- الحصول على موافقة أمين خزانة المدينة قبل الخروج عن خطة الأصول للتدابير التي تتجاوز 50,000 يورو في كل حالة، حتى لو لم ينتج عن هذا الخروج نفقات إضافية، وتوضيح ما إذا كان سيتم تكبد تكاليف التدبير الاستثماري في السنوات اللاحقة;
- تقديم البيانات المالية السنوية وفقًا للمادة 15 الفقرة 3 إلى أمين خزانة المدينة في موعد لا يتجاوز شهرين بعد نهاية السنة التقويمية المعنية.
§ الفقرة 15: المحاسبة، البيانات المالية السنوية
(1) تمسك المنظمة حساباتها وفقاً لقواعد المحاسبة التجارية.
(2) يصدر رئيس البلدية مرسوماً خاصاً يتضمن اللوائح المطلوبة وفقاً للمادة 97 من القانون رقم 97 ن.م.م. (الصناديق الخاصة).
(3) يتم إعداد البيانات المالية السنوية وتقرير الإدارة في غضون ستة أشهر من نهاية السنة المالية، وبعد فحصها تقدم عن طريق العمدة إلى لجنة الثقافة واللجنة الرئيسية التي تحيلها إلى مجلس مدينة بون للموافقة عليها مع نتيجة مداولاتها. § يجب مراعاة المادة 26 من القانون الأوروبي للمحاسبة (المساءلة).
(4) تخضع البيانات المالية السنوية وتقرير الإدارة للتدقيق الإلزامي من قبل مكتب التدقيق البلدي التابع لحكومة مقاطعة كولونيا. يجب تقديم تقرير مراجعة الحسابات إلى لجنة الثقافة لمناقشته.
§ المادة 16: بدء النفاذ
يدخل هذا النظام الأساسي حيز النفاذ في اليوم التالي للإعلان عنه.
وفي الوقت نفسه، يتوقف العمل بالنظام الأساسي لمسرح مدينة بون الاتحادية المؤرخ 26 أيار/مايو 1997.
- - -
ويعلن بموجب هذا النظام الأساسي المذكور أعلاه على الملأ.
ويشار إلى أنه لم يعد بالإمكان التمسك بمخالفة اللوائح الإجرائية والشكلية لقانون البلديات لولاية شمال الراين - وستفاليا (GO NW) في وضع هذه الأنظمة الأساسية بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ هذا الإعلان، ما لم
- لم يتم الحصول على الترخيص المنصوص عليه أو لم يتم تنفيذ إجراء الإخطار المنصوص عليه,
- لم يتم نشر هذا النظام الأساسي على النحو الواجب,
- أو سبق أن اعترض العمدة على القرار المتعلق بالنظام الأساسي أو
- تم إبلاغ المدينة مسبقًا بالعيب الشكلي أو الإجرائي مع ذكر الحكم القانوني الذي تم انتهاكه والواقعة التي أدت إلى حدوث العيب.
بون، 11 مايو/أيار 1998
السيد ديكمان
عمدة المدينة